مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
63
معجم فقه الجواهر
يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي ، فإنّ المعتبر هو ما كان بالتقامه الثدي وامتصاصه ، كما صرّح به في كشف اللثام ، بل قد يشكّ في جريان حكمه بالامتصاص من غير رأس الثدي فضلًا عن الامتصاص من غير الثدي كثقب ونحوه ، بل وفي جذب الصبيّ اللبن من الثدي بغير الفمّ . 29 / 294 - 295 ج / 2 - كون اللبن بحاله : [ يجب أن يكون اللبن بحاله ، فلو مزج بأن القي في فم الصبيّ مائع ] مثلًا [ ورضع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبناً ] استهلكه أم لا ، غالباً أم لا [ لم ينشر ] لأنّ المعتبر نصّاً وفتوى وصول اللبن ، بل في كشف اللثام : أنّ في حكمه امتزاجه بريقه كذلك كما في التذكرة ، ولو لم يخرجه عن الاسم جرى عليه الحكم ما لم يحصل منافٍ من جهة أخرى . 29 / 295 ج / 3 - كون المرضعة حيّة : [ لو ارتضع من ثدي الميتة ] تمام العدد مثلًا [ أو رضع بعض الرضعات ] منها [ وهي حيّة ثمّ أكملها ] منها [ ميتة ] أو أكمل الرضعة الأخيرة منها كذلك [ لم ينشر ] الحرمة ، دون النائمة والغافلة والمغمى عليها ونحوها ، بلا خلاف فيه ، بل في كشف اللثام : لا حكم لِلبن الميتة بالاتّفاق أيضاً ، كما يظهر من التذكرة [ و ] لكن في المتن : [ فيه تردّد ] . 29 / 295 ج / 4 - وصول اللبن إلى معدة الصبيّ الحيّ : يعتبر في النشر الوصول إلى معدة الصبيّ الحيّ ، فلا اعتبار بغير المعدة ، ولا بالإيصال إلى معدة الميّت . 29 / 295 د - كون الرضاع في الحولين : يعتبر في الرضاع [ أن يكون في الحولين ، ويراعى ذلك في المرتضع ] من حين انفصاله ولو بتكميل المنكسر من الشهور من الخامس والعشرين على وجه يكون شهراً هلاليّاً أو عدديّاً ، ويحتمل إكماله ممّا يليه من الشهر وهكذا ، فيجري الانكسار في الجميع حينئذٍ ، والتكملة حينئذٍ هلاليّة أو عدديّة ، ولعلّ الأقوى الأوّل إن لم يكن الدليل ظاهراً في إرادة تحقّق الحولين المراد منهما أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً على وجهٍ يخرج المنكسر عنهما وإن لحقه الحكم ، ولعلّ هذا هو المراد من أحد الاحتمالين في جامع المقاصد . . . ولا خلاف معتدّ به في اعتبار كون الرضاع في حولي المرتضع ، فلا عبرة بما بعدهما ولو في الشهر والشهرين ، بل الإجماع بقسميه عليه . ولا خلاف في نشره الحرمة فيهما وإن فطم الصبيّ . إلّا أنّه مع ذلك فالإنصاف عدم خلوّ اعتبار ذلك عن قوّة إن لم يقم إجماع . وما عن الإسكافي من النشر بالرضاع بعد الحولين إذا لم يفطم ، منافٍ لصريح النصّ والفتوى ، بل الإجماع بقسميه . إنّما الكلام في أنّه [ هل يراعى ] ذلك أيضاً [ في ولد المرضعة ؟ الأصحّ ] عند المصنّف وابن إدريس والفاضل في غير المختلف والشهيدين وفخر الإسلام والكركي وغيرهم ، بل ربما نسب إلى الأكثر [ أنّه لا يعتبر ] خلافاً للتقي وابني زهرة وحمزة ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وربما حكي عن ظاهر التهذيبين الموافقة ، وأجيب بمنع الإجماع ، بل في كشف اللثام